المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٥ - الثاني في ميراث الخنثى
..........
غيره حصل الاشتباه و تحقق الاشكال هذا هو المشهور، و هو الذي ذكره الشيخان [١] [٢] و سلار [٣] و القاضي في كتابيه [٤] [٥] و ابن حمزة [٦] و ابن إدريس [٧] و ادعى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب.
و اما الصدوقان و القديمان فجعلوا الاشكال بعد تساويهما في الأخذ، و لم يعتبروا الانقطاع أخيرا [٨] [٩] [١٠] [١١].
[١] المقنعة: ص ١٠٦ باب ميراث الخنثى س ٢٩ قال: فان بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال و النساء.
[٢] النهاية: باب ميراث. من يشكل أمره ص ٦٧٧ س ١٧ قال: فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال و النساء.
[٣] المراسم: ذكر ميراث الخنثى ص ٢٢٥ س ٥ قال: فان انقطع منهما جميعا ورث النصف من ميراث الرجال و النصف من النساء.
[٤] المهذب: ج ٢ باب ميراث الخنثى ص ١٧١ س ١٤ قال: فان انقطعا جميعا في حال واحدة ورث ميراث الرجال و النساء إلخ.
[٥] المختلف: ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٤ س ٧ قال: و قال ابن البراج في كتابي الكامل و المهذب: إلخ كما نقلنا عن المهذب.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢ س ١ قال: و انقطع عنهما دفعة فهو مشكل.
[٧] السرائر: كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ٢٤ قال: فان جاءا سواء في دفعة واحدة و انقطعا سواء في وقت واحد، فهاهنا يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا إلى قوله: فاما في الأحوال الأولة فلا خلاف فيها بينهم اجمع إلخ.
[٨] المقنع: باب المواريث ص ١٧٧ س ١ قال: و ان خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر و نصف الأنثى.
[٩] المختلف: ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٣ س ٣٢ قال: و قال علي بن بابويه: الى قوله:
فان خرج البول من الموضعين معا إلخ.
[١٠] المختلف: ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٣ س ٢٢ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله:
فان ورد معا عدت أضلاعه إلى قوله: و قال ابن عقيل: الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله:
و روي عنهم عليهم السلام: انه يورث من المبال فان سلسل البول على فخذه فهي امرأة و ان زرق البول كما يزرق من الرجل فهو رجل إلخ.
[١١] المختلف: ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٣ س ٢٢ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله:
فان ورد معا عدت أضلاعه إلى قوله: و قال ابن عقيل: الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله:
و روي عنهم عليهم السلام: انه يورث من المبال فان سلسل البول على فخذه فهي امرأة و ان زرق البول كما يزرق من الرجل فهو رجل إلخ.