المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٩٥ - كتاب اللقطة و أقسامها ثلاثة
..........
و ينقسم كل من الأقسام الثلاثة إلى أقسام.
القسم الأول: المال.
و ينقسم الى محرم و مكروه.
فالأول قسمان.
(أ) لقطة الحرم.
(ب) ما أخذ لا بنية الإنشاد مع بلوغ قيمته درهما.
و المكروه: ما عدا ذلك.
القسم الثاني: اللقيط.
و ينقسم الى واجب و محرم.
فالأول: أخذ الصغير العاجز عن توقي المضار، كغير المميز على الأصح.
و الثاني: أخذ البالغ العاقل.
القسم الثالث: الحيوان.
و هو على ثلاثة أقسام.
(أ) المحرم: و هو أخذ الضّالة الممتنعة، كضالة الإبل، لقوله عليه السّلام: (ما لك و لها) [١].
و روي عنه عليه السّلام: لا يؤوي الضالة إلّا ضال [٢] بضم الياء. و يروى بالفتح [٣] قال الشيخ: و الأول أصح و الثاني جائز [٤].
[١] تقدّم في رواية زيد بن خالد الجهني.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ [١٧٦] باب النوادر ص ٢٧٢ س ٢٠ من ألفاظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. و سنن ابن ماجه: ج ٢ [١٨] كتاب اللقطة [١] باب ضالة الإبل و البقر و الغنم ص ٨٣٦ الحديث ٢٥٠٣ و في عوالي اللئالي: ج ٣ باب اللقطة ص ٤٨٤ الحديث ٣.
[٣] المبسوط: ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣١٨ س ٢١ قال: روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه
[٤] المبسوط: ج ٣ كتاب اللقطة ص ٣١٨ س ٢١ قال: روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا يأوي إلخ إلى قوله: و قيل: (لا يؤوى) بضم الياء و هو الأصح و الأول جائز.