المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٥ - اما العوارض
..........
و في الوالد بطريق أولى.
و اما المحارم: فلقوله تعالى (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)* [١] نفى اللوم عن الوطي بملك اليمين، و هو ممتنع هنا، فلا يكون الملك حاصلا، لان انتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزومه.
و كذا لا ينعتق على المرأة سوى العمودين، لقيام الدليل الأول فيهما، و عدم تحقق الثاني في غيرهما، و الأصل بقاء الملك و عدم العتق.
(ب) عروض الجذام للمملوك.
(ج) عروض البرص عند ابن حمزة [٢] و لم يثبته الباقون.
(د) عروض العمى.
(ه) تنكيل المولى به خلافا لابن إدريس [٣].
(و) الإقعاد عند أصحابنا.
(ز) موت قريبه مع عدم وارث سواه.
(ح) إسلام العبد في دار الحرب قبل مولاه، و اشترط السيد خروجه قبله [٤] و لم يشترطه الأكثر.
[١] سورة المؤمنون/ ٥- ٦.
[٢] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، فصل في بيان العتق و احكامه ص ٣٤٠ س ١١ قال:
و من نكل به أو برص إلخ.
[٣] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٤ س ٢١ قال: و لا يجوز ان يعتق في الكفارة الأعمى و المجذوم و المقعد، لأن هؤلاء خرجوا عن الملك بهذه الآفات، و العتق لا يكون الّا بعد الملك.
[٤] لم نعثر عليه.