المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٦٣ - اما العوارض
..........
العتق في الحمل الى امه و بالعكس كما لا يتبعها في البيع قاله ابن إدريس [١] و اختاره المصنف [٢] و العلامة [٣].
و قال الشيخ في النهاية: ينعتق الحمل، و ان استثناه من الحرية لم يثبت رقّه [٤] و تبعه القاضي [٥] و ابن حمزة [٦] و هو ظاهر أبي علي [٧].
و المستند رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السّلام في رجل أعتق أمة و هي حبلى فاستثنى ما في بطنها، قال: الأمة حرة و ما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها [٨] قال الشهيد [٩]: و عليها القدماء.
و يؤيدها صحيحة الحسن الوشاء عن الرضا عليه السّلام في جارية دبّرت و هي حبلى: ان علم به فهو مدبر و الا فهو رق [١٠].
[١] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٧ س ٢٠ قال: و الأصل ان لا عتق، و ثبوت العبودية في حملها إلخ.
[٢] لاحظ عبارة النافع.
[٣] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص ٧٦ س ٣٩ فإنه بعد نقل قول الشيخ و من تبعه و نقل قول ابن إدريس قال: و الوجه ما قاله ابن إدريس.
[٤] النهاية: باب العتق و احكامه ص ٥٤٥ س ١٥ قال: و إذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره صار ما في بطنها حرا كهيئتها إلخ.
[٥] المهذب: ج ٢ كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٦١ س ١٢ قال: و إذا أعتق مملوكة له حاملا من غيره كان حملها معتقا فان استثناه من الحرية لم يثبت له رق مع مضي الحرية في أمة.
[٦] الوسيلة: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ص ٣٤٢ س ١٤ قال: و ان أعتق أمة ذات ولد الى قوله:
و ان كانت حاملا سرى اليه.
[٧] المختلف: كتاب العتق و توابعه ص ٧٦ س ٣٦ فبعد نقل قول الشيخ قال: و هو ظاهر كلام ابن الجنيد.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [٥٣] باب الحرية ص ٨٥ الحديث ٨.
[٩] اللمعة: ج ٦ ص ٣٠٧ س ٦ قال: و عتق الحامل لا يتناول الحمل كما لا يتناوله البيع إلخ.
[١٠] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦١ الحديث ١٥.