المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٦
[الرابعة لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثمَّ رجعا، ضمنا المهر]
(الرابعة) لو شهدا بطلاق امرأة فزوجت، ثمَّ رجعا، ضمنا المهر، و ردت إلى الأول بعد الاعتداد من الثاني، و تحمل هذه الرواية على انها نكحت بسماع الشهادة، لا مع حكم الحاكم، و لو حكم لم يقبل الرجوع. (١)
[الخامسة لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع]
(الخامسة) لو شهد اثنان على رجل بسرقة، فقطع، ثمَّ قالا: أوهمنا و السارق غيره اغرما دية يد الأول، و لم يقبلا في الأخير لما يتضمن من عدم الضبط.
[السادسة تجب شهرة الشاهد الزور]
(السادسة) تجب شهرة الشاهد الزور، و تعزيره بما يراه الامام، حسما للجرأة.
المصنف [١].
احتج الشيخ بما رواه عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته، فقال: يقتل الراجع، و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية [٢].
احتج الآخرون: باختصاص حكم الإقرار بالمقر، و بما رواه الشيخ عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ قال: ان قال الراجع: أوهمت ضرب الحد و غرم الدية، و ان قال: تعمدت قتل [٣].
قال طاب ثراه: لو شهدا بطلاق امرأة، فتزوجت، ثمَّ رجعا، ضمن المهر و ردت
[١] لاحظ عبارة النافع.
[٢] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٠ الحديث ٩٥.
[٣] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٦٠ الحديث ٩٦.