المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥١ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق
..........
(الخامس) النكاح و فيه قولان:
المنع من قبول قولهن، قاله في الخلاف [١] و به قال المفيد [٢] و تلميذه [٣] و ابن حمزة [٤] و ابن إدريس [٥].
و القبول، قاله الصدوقان [٦] [٧] و أبو علي [٨] و الشيخ في كتابي الاخبار [٩] [١٠] و اختاره العلّامة [١١].
احتج الأولون: بما رواه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام:
هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال: هذا لا يستقيم [١٢].
و في معناها رواية السكوني [١٣].
و حملها العلّامة على القبول على الانفراد، و نحن نقول به، بل لا بد من انضمامهن الى الرجال [١٤].
[١] تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
[٢] تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
[٣] تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
[٤] تقدمت آنفا في المنع من قبول قولهن في الطلاق.
[٥] السرائر: باب شهادة النساء ص ١٨٧ س ٢٧ قال: و لا يقبل شهادة النساء في عقد النكاح.
[٦] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال: و اما ابنا بابويه و ابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله: و هو الأقوى.
[٧] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص ١٣٥ س ١ قال: و لا بأس بشهادة النساء في النكاح و الدين.
[٨] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال: و اما ابنا بابويه و ابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله: و هو الأقوى.
[٩] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٨٠ قال بعد نقل حديث ١٧٤: قال محمد بن الحسن:
هذا الخبر محمول على احد وجهين: أحدهما ان يكون ورد مورد التقية إلخ.
[١٠] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٥ قال بعد نقل حديث ١١ فلا ينافي ما تقدم الى قوله: و الوجه الآخر ان نحمله على التقية.
[١١] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦١ س ٣٥ قال: و اما ابنا بابويه و ابن الجنيد فإنهم قبلوا شهادتهن فيه (اي في النكاح) الى قوله: و هو الأقوى.
[١٢] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٥ الحديث ١١.
[١٣] الاستبصار: ج ٣ [١٧] باب ما يجوز شهادة النساء فيه و ما لا يجوز ص ٢٥ الحديث ١٢.
[١٤] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٢ س ٦ قال: و الجواب انا نقول بالموجب فانا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد.