المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٧ - الخامس ارتفاع التهمة
..........
و أما الثاني: فلأنه شابه الولد في عدم قبوله على أبيه، لاشتراكهما في وجوب الطاعة و تحريم العقوق و هو مذهب الشيخ في النهاية [١] و به قال المفيد [٢] و السيد [٣] و سلار [٤] و القاضي [٥] و ابن حمزة [٦] و ابن زهرة [٧] و ابن إدريس [٨] و اختاره المصنف [٩] و العلامة [١٠].
(الثاني) تقبل بالنسبة الى غير السيد، و لا تقبل عليه و لا له و هو مذهب التقي [١١].
(الثالث) تقبل مطلقا الا لسيده، و هو ظاهر الصدوقين، حيث قالا: و لا بأس
[١] النهاية: باب شهادة العبيد و الإماء ص ٣٣١ س ٢ قال: لا بأس بشهادة العبيد الى قوله لساداتهم و على غير ساداتهم و لهم و لا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم.
[٢] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٢٦ قال: و تقبل شهادة العبيد لساداتهم الى قوله: و لا تقبل على ساداتهم و ان كانوا عدولا.
[٣] الانتصار: مسائل القضاء و الشهادات، ص ٢٤٩، قال: و لا تقبل على ساداتهم.
[٤] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٢ س ٦ قال: و تقبل شهادات العبيد لساداتهم الى قوله:
و اما على ساداتهم فلا تقبل.
[٥] المهذب: ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ٥ قال: و شهادة العبيد لساداتهم لا عليهم.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص ٢٣٠ س ٢١ قال: و المملوك تقبل شهادته الا على سيده.
[٧] الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) في الحدود و القضايا ص ٦٢٤ س ٣٤ قال: و تقبل شهادة العبيد لكل واحد عليه الا في موضع نذكره، و لم نعثر على غير ذلك.
[٨] السرائر: باب شهادة العبيد و الإماء ص ١٨٦ س ٢٩ قال: لا بأس بشهادة العبيد الى قوله:
و لا يجوز شهادتهم على ساداتهم.
[٩] لاحظ عبارة النافع.
[١٠] المختلف: ج ٢ في شهادة العبيد ص ١٦٩ س ١٣ قال بعد نقل الأقوال: و الوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
[١١] الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٥ س ١٤ قال: و لا تقبل شهادة العبد لسيده على كل حال.