المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٢ - الخامس ارتفاع التهمة
..........
و ابن حمزة [١].
و أطلق المفيد القبول و لم يقيد بالضميمة [٢] و تابعه الشيخ في الكتابين [٣] [٤] و كذا التقي [٥] و الحسن [٦] و العلّامة [٧] و ابن إدريس [٨].
و فرق المصنف بينهما في الشرائع فقال: و ربما صح فيها الاشتراط، و لعل الفرق انما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة أن تجذبه دواعي الرغبة [٩].
و تظهر فائدة الخلاف فيما لو شهد الرجل لزوجته فيما تقبل فيه شهادة الواحد مع اليمين، فعلى القول بالضميمة لا شيء لها، و على عدمها تحلف معه و يثبت حقها.
و في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية منفردة، فعلى الأول لا شيء له، و على الثاني
[١] الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص ٢٣١ س ٤ قال: و حكم الزوجين على ذلك (أي إذا شهد معه عدل آخر).
[٢] المقنعة: باب البينات ص ١١٢ س ٢٥ قال: و تقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلا و شهد معه آخر من العدول، أو حلفت المرأة مع الشهادة لها في الديون و الأموال.
[٣] المبسوط: ج ٨ فصل فيمن تقبل شهادته و من لا تقبل ص ٢٢٠ س ٤ قال: تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر و به قال جماعة.
[٤] الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة ٤٩ قال: تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر.
[٥] الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ١١ قال: و تقبل الى قوله: و الزوج لزوجته و عليها و الزوجة له و عليه.
[٦] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ١٦ قال: و به (أي بالإطلاق) قال ابن أبي عقيل، و هو المعتمد للأصل إلخ.
[٧] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ١٦ قال: و به (أي بالإطلاق) قال ابن أبي عقيل، و هو المعتمد للأصل إلخ.
[٨] السرائر: باب شهادة. المرأة لزوجها و عليه و الزوج لزوجته و عليها ص ١٨٦ س ٢٢ قال:
و لا بأس بشهادة الرجل لامرأته و عليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة، و لا بأس بشهادتها له و عليه إذا كان معها غيرها من أهل العدالة.
[٩] الشرائع: ج ٤ كتاب الشهادات، الخامس ارتفاع التهمة، الثالثة قال: و منهم من شرط في الزوج الضميمة إلى قوله: و لعل الفرق انما هو لاختصاص الزوج إلخ.