المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٧١ - اما الإنكار
..........
المدعى عليه هنا تردد.
أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:
(أ) تكفيله مدة لاحضارها و تخرج عن الكفالة بانقضاء الأجل قاله المفيد [١] و الشيخ في النهاية [٢] و به قال التقي [٣] و القاضي في الكامل [٤] و أطلقوا المدة، و الظاهر انها موكولة إلى نظر الحاكم.
(ب) تقييد المدة بثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل، و يخرج عن الكفالة بانقضائها قاله ابن حمزة [٥].
(ج) ليس له إلزامه بكفيل، بل إمّا أن يحلفه أو يطلقه قاله الشيخ في الخلاف [٦] و هو مذهب أبي علي [٧]، و اختاره المصنف [٨] و العلامة [٩].
[١] المقنعة: باب قيام البينة على الحالف ص ١١٤ س ٨ قال: و إذا بعدت بينة المدعى كان له تكفيل المدعى عليه الى ان يحضر ببينة إلخ.
[٢] النهاية: باب آداب القضاء ص ٣٣٩ س ١٦ قال: و ان قال المدعي: لست أتمكن من إحضارها جعل معه مدة من الزمان ليحضر فيه ببينة و يكفل بخصمه إلخ.
[٣] الكافي: الفصل الثالث من تنفيذ الاحكام ص ٤٤٦ س ١١ قال: و ان ادعى بينة غائبة الى ان قال: فان انقضت المدة و لم يحضر بينة سقط تضمين خصمه إلخ.
[٤] المختلف: ج ٢ كتاب القضاء و توابعه ص ١٣٨ س ٣٦ قال: و لابن البراج قولان: ففي الكامل وافق الشيخ أيضا.
[٥] الوسيلة: كتاب القضايا و الاحكام ص ٢١٢ س ١٨ قال: و ان ادعى غيبة بينته الى قوله: ما لم تزد المدة على ثلاثة أيام، فإن زادت لم يلزمه الكفيل إلخ.
[٦] كتاب الخلاف: كتاب آداب القضاء مسألة ٣٦ قال: فقال المدعي: لي بينة غير أنها غائبة لم يجب له ملازمة المدعى عليه و لا مطالبته له بكفيل إلخ.
[٧] المختلف: ج ٢ كتاب القضاء في الآداب ص ١٣٨ س ٣٤ قال: و قال ابن الجنيد: و لو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل الى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه إلخ الى ان قال: و ما ذكرناه أولا (أي مختار الشيخ) هو الأظهر و الأصح.
[٨] لاحظ عبارة النافع.
[٩] المختلف: ج ٢ كتاب القضاء في الآداب ص ١٣٨ س ٣٤ قال: و قال ابن الجنيد: و لو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعي عليه بكفيل الى قوله لم يكن ذلك واجبا عليه إلخ الى ان قال: و ما ذكرناه أولا (أي مختار الشيخ) هو الأظهر و الأصح.