المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣ - أما المباشرة
..........
و لا يكون هذا تعليقا، بل عتقا و شرطا.
و اما لو شرط عوده في الرق مع الخلاف، فهل يصح هذا الشرط و يعاد في الرق مع المخالفة؟ قيل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) صحة العتق و الشرط قاله الشيخ في النهاية [١] و تبعه القاضي [٢] لعموم قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣].
و قوله عليه السّلام: المؤمنون عند شروطهم [٤].
و لما رواه إسحاق بن عمار و غيره عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه ان هو أغارها أن يرده في الرق، قال:
له شرطه [٥] و اختاره العلامة في القواعد [٦] و هو ظاهر المصنف في الكتابين [٧] [٨].
(ب) بطلانهما قاله المصنف في النكت [٩] و العلامة في المختلف [١٠] و أجاب عن
[١] النهاية: باب العتق و احكامه ص ٥٤٢ س ١٥ قال: فان شرط عليه انه متى خالفه كان ردا في الرق مخالفة كان له رده في الرق إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢ باب العتق و احكامه ص ٣٥٩ س ٣ قال: و إذا كان له مملوك فأعتقه و شرط عليه انه متى خالفه كان ردا في الرق كان الشرط صحيحا.
[٣] سورة المائدة/ ١.
[٤] التهذيب: ج ٧ [٣١] باب المهور و الأجور و ما ينعقد من النكاح من ذلك و ما لا ينعقد ص ٣٧١ الحديث ٦٦ و لاحظ عوالي اللئالى ج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧ و ما علق عليه في الهامش.
[٥] التهذيب: ج ٨ [١] باب العتق و احكامه ص ٢٢٢ الحديث ٢٨.
[٦] القواعد: ج ٢ ص ٩٨ س ٩ في أحكام العتق قال: و لو شرط إعادته في الرق ان خالف، أعيد مع المخالفة.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[٨] الشرائع: كتاب العتق، الفصل الأول قال: و لو شرط إعادته في الرق ان خالف، أعيد مع المخالفة.
[٩] نكت النهاية: (في الجوامع الفقهية) ص ٤٣٠ س ٤ قال: و ان شرط عليه الى قوله: و الرواية شاذة فينبغي اطراحها و القول ببطلان العتق الموقوف على الشرط.
[١٠] المختلف: في أحكام العتق ص ٧٤ س ٢٥ قال بعد نقل الأقوال: قال: و الجواب الى قوله: و مع بطلان العتق يكون هذا الحكم ثابتا.