المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٨ - الثاني في ميراث الخنثى
..........
و به قال القاضي [١] و ابن حمزة [٢] و سلار [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلّامة [٥].
و لا اشكال على الأولين لأن القرعة لا بد و ان يخرج احد القسمين، و كذلك الأضلاع لا ينفك الواقع عن اختلافهما أو تساويهما، فيعطى ما يقتضيه أحد الأمرين.
و انما الإشكال على القول الثالث، و ذكر المصنف في كيفية معرفة نصيبه طريقين [٦].
أحدهما: ان يعطى سهم بنت و نصف سهم بنت، و ان شئت قلت: نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى و هو الذي استحسنه العلّامة في تحريره [٧] فلو اجتمع مع الخنثى ابن و بنت كان للابن أربعة و للخنثى ثلاثة، و للبنت سهمان.
و توضيحه: ان يجعل لحصة الابن نصفا، و لحصة البنت نصفا، فأقل عدد يفرض للبنت نصفان، و للابن ضعفهما و للخنثى نصفها، فالفريضة من تسعة.
[١] المهذب: ج ٢ باب ميراث الخنثى ص ١٧١ س ١٤ قال: فان اتفقا جميعا في حالة واحدة ورث ميراث الرجال و النساء.
[٢] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢ س ١ قال: فان خرج منهما دفعة الى قوله: ورث نصف ميراث الرجل إلخ.
[٣] المراسم: ذكر ميراث الخنثى ص ٢٢٥ س ٥ قال: و ان قطع منهما جميعا ورث النصف إلخ.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] القواعد: ج ٢ الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص ١٨١ س ١٢ قال: و ان تساويا الى قوله:
و قيل: يرث نصف النصيبين و هو الأشهر.
[٦] الشرائع: في ميراث الخنثى قال: و لو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل: الى قوله: و قيل: إلخ فهذان الطريقان.
[٧] التحرير: ج ٢ في ميراث الخنثى ص ١٧٤ س ٢٥ قال: فقال بعضهم: يجعل للأنثى أقل عدد له نصف و هو اثنان و للذكر ضعف ذلك أربعة و للخنثى نصفهما و هو حسن.