المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٣٠ - الثاني في ميراث الخنثى
..........
و هذا الطريق تخالف الطريق الأول، لان على الطريق الأول للخنثى من تسعة ثلاثة، و هي قدر الثلث، و على الطريق الثاني يحصل له من أربعين ثلاث عشر، و هي دون الثلث بثلث سهم.
و لو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخناثى ثمَّ ضربت مخرج نصيب أحدهما في تلك الفريضة، فكل من كان له قبل ذلك شيء أخذه مضروبا فيما نقص عن نصيب الزوجية.
مثلا في الصورة الأولى، أي صورة كونهما ذكرا و خنثى و معهما زوج، يضرب مخرج نصيب الزوج و هو الربع في اثنى عشر تبلغ ثمانية و أربعين، تعطي الزوج الربع اثني عشر، ثمَّ يعطي الذكر ما كان له قبل الضرب و هو سبعة في ثلاثة يبلغ أحدا و عشرون، و الخنثى كان له خمسة يأخذها مضروبة في ثلاثة، فيكون له خمسة عشر.
و لو كان زوجة: ضربت اثنى عشر في ثمانية تبلغ ستة و تسعين، للزوجة اثنى عشر، و كلّ من كان له قبل ذلك شيء أخذ مضروبا في سبعة.
و في فريضة الأربعين تضرب الأربعة نصيب الزوج، أو ثمانية نصيب الزوجة في أربعين يبلغ في الأول مائة و ستين، للزوج أربعين، و للذكر ثمانية عشر مضروبة في ثلاثة، فيكون له أربعة و خمسون، و للأنثى تسعة مضروبة في ثلاثة، فيكون سبعة و عشرين، و للخنثى ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثة، يكون تسعة و ثلاثين، و ذلك مجموع مائة و ستين.
و في الثانية تبلغ ثلاثمائة و عشرين، للزوجة أربعين، و لكل من الأولاد نصيبه مضروبا في سبعة، فيأخذ الذكر مائة و ستة و عشرين، و هو مضروب ثمانية عشر في سبعة، و للأنثى نصفها ثلاث و ستون مضروب تسعة في سبعة، و للخنثى احد و تسعون مضروب ثلاث عشر في سبعة، فكمل مع الأولاد مائتين و ثمانين، و مع الزوجة أربعين، و ذلك مجموع ثلاثمائة و عشرين.