المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٢٧ - الثاني في ميراث الخنثى
..........
عشر ضلعا، من جانب اليمين تسعة و من جانب اليسار ثمانية، و هو قول السيد [١] و أبي علي [٢] و المفيد في كتاب الاعلام [٣] و اختاره ابن إدريس [٤].
(الثالث) عدم اعتبار القرعة و عدّ الأضلاع، و تحقق الاشكال عند التساوي في ابتداء البول و انقطاعه، و هو أشهر، ذهب اليه الصدوقان [٥] [٦] و الشيخان في المقنعة [٧] و النهاية [٨] و الإيجاز [٩] و المبسوط [١٠].
[١] الانتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠٦ س ١٩ قال: فان تساويا الى قوله: اعتبر بعد الأضلاع.
[٢] المختلف: ج ٢ كتاب الفرائض س ١٩٣ س ٢٢ قال: و قال ابن الجنيد: الى قوله: فان ورد معا عدت أضلاعه.
[٣] الاعلام: في ضمن عدة رسائل ص ٣٣٩ باب ميراث الخنثى س ٢١ قال: فان تساوى الى قوله:
اعتبر باتفاق الأضلاع و اختلافها.
[٤] السرائر: كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ٣٦ قال: و المحصلون إلى انه في هذه الحال المتنازع فيها يعتبر و يورث بعدد الأضلاع إلخ.
[٥] المقنع: باب المواريث ص ١٧٧ س ١ قال: و ان خرج البول من الموضعين ورث نصف ميراث الذكر و نصف ميراث الأنثى.
[٦] المختلف: ج ٢ كتاب المواريث ص ١٩٣ س ٣٢ قال: و قال علي بن بابويه الى قوله: فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف إلخ.
[٧] المقنعة: باب ميراث الخنثى ص ١٠٦ س ٢٩ قال: فان بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال و النساء إلخ.
[٨] النهاية: باب ميراث الغرقى. و من يشكل امره من الناس ص ٦٧٧ س ١٧ قال: فان انقطع منهما معا ورث ميراث إلخ.
[٩] الإيجاز: في ضمن الرسائل العشر، فصل في ذكر ميراث الخنثى ص ٣٧٥ س ٢٠ قال: فان انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال إلخ.
[١٠] المبسوط: ج ٤ ميراث الخنثى ص ١١٤ س ٣ قال: و ان تساويا ورث نصف ميراث الرجال و نصف ميراث النساء.