المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١١ - الأول في ميراث ابن الملاعنة
و ورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه، و لا عبرة بنسب الأب. فلو ترك إخوة لأب و أم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال. و كذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب و أم.
الا ان يعترف به الأب، لأن ذلك يبعد التهمة عن المرأة، و يقوّي صحة نسبه [١].
و لما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، في حديث طويل، الى ان قال: و اما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه و لا ادع ولده، و ليس له ميراث، و يرث الابن الأب، و لا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله، فان لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه و لا يرثهم [٢] و ذهب في التهذيب إلى أنه يرثهم [٣]، و هو اختيار الأكثر [٤] و به قال ابن إدريس [٥] و اختاره المصنف [٦] و العلامة [٧] لان نسبه من الام ثابت فيهم [٨] و لما رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: و هو يرث أخواله [٩].
[١] الاستبصار: ج ٤ [١٠٤] باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه ص ١٨١ ذيل حديث ٨ قال:
لان عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة إلخ.
[٢] الاستبصار: ج ٤ [١٠٤] باب ان ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه ص ١٨١ الحديث ٨.
[٣] التهذيب: ج ٩ [٣٣] باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤١ س ١٠ قال: غير ان العمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط و اولى.
[٤] قال في الإيضاح: ج ٤ ص ٢٤٦ الأصح عند المصنف ان ولد الملاعنة يرث امه و من يتقرب بها و هو المشهور عند علمائنا إلخ.
[٥] السرائر: كتاب المواريث ص ٤٠٦ س ٧ في الهامش قال: و الصحيح انه يرث أخواله و ترثه أخواله.
[٦] لاحظ عبارة النافع.
[٧] المختلف: ج ٢ في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٣٠ قال: و الوجه ما قاله الشيخ في التهذيب و هو اختيار الأكثر.
[٨] في گل: «ثابت فهم كالاخوة».
[٩] التهذيب: ج ٩ [٣٣] باب ميراث ابن الملاعنة ص ٣٤٠ الحديث ٩.