المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤١٠ - الأول في ميراث ابن الملاعنة
[اما اللواحق فأربعة]
و اما اللواحق فأربعة
[الأول في ميراث ابن الملاعنة]
الأول: في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لامه و ولده، للام السدس و الباقي للولد، و لو انفردت، كان لها الثلث و الباقي بالردّ. و لو انفردت الأولاد، فللواحد النصف، و للاثنين فصاعدا الثلثان، و للذكران المال بالسوية، و ان اجتمعوا فللذكر سهمان و للأنثى سهم. و يرث الزوج و الزوجة نصيبهما الا على مع عدم الولد و ان نزل، و الأدنى معهم. و لو عدم الولد يرثه من تقرب بامه الأقرب فالأقرب الذكر و الأنثى سواء. و مع عدم الوارث يرثه الامام. و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر، (١) و لا يرث أباه، و لا من يتقرب به و لا يرثونه. و لو اعترف به الأب لحق به،
يقسم في الفقراء، و لا يعطي الجائر إلا مع الخوف.
أقول: ميراث من لا وارث له لإمام المسلمين، كما عليه عقله فشابه اولي الأرحام، و المعتق، فمع وجوده (ع) يختص به، و لا حق لأرباب الخمس فيه، و لا لبيت مال المسلمين، و مع غيبته تصرف في الفقراء من المؤمنين، و ليس على حدّ مال الامام الواجب له من الخمس، و لو كان ذلك من الأراضي كان كالأنفال و للحاكم دفعه الى الفقراء فتختص به من دفع اليه.
قال طاب ثراه: و يرث هو امه و من يتقرب بها على الأظهر.
أقول: ذهب الشيخ في الاستبصار الى ان ولد الملاعنة لا يرث أخواله، بل يرثونه