المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٠١ - المقصد الثاني في ميراث الأزواج
..........
و بالثاني قال الشيخ في التهذيب [١] و تبعه القاضي [٢] و ابن حمزة [٣] و هو قول الصدوق [٤] و اختاره المصنف [٥].
احتج الأولون بعموم صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك، و يقوّم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقها منه [٦].
و مثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا [٧].
فإن قلت: لا يصح الاستدلال بالرواية الاولى، و الا لزم عدم إرثها من السلاح
[١] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٣٠٠ قال بعد نقل حديث ٣٥ ما لفظه: قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فإنها ترث من كل شيء تركه الميت عقارا كان أو غيره إلخ.
[٢] المهذب: ج ٢ باب ميراث الأزواج و الزوجات ص ١٤١ س ٤ قال: فان كان لها منه ولد دفع إليها حقها من نفس ذلك.
[٣] الوسيلة: فصل في بيان ميراث الأزواج و الزوجات ص ٣٩١ س ٥ قال: فان كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها من جميع تركاته.
[٤] الفقيه: ج ٤ [١٧٥] باب نوادر المواريث ص ٢٥٢ قال بعد نقل حديث ٨ قال مصنف هذا الكتاب: هذا إذا كان لها منه ولد إلخ.
[٥] الشرائع: في مسائل من أحكام الأزواج، الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك إلخ.
[٦] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٨ الحديث ٢٥.
[٧] التهذيب: ج ٩ [٢٧] باب ميراث الأزواج ص ٢٩٨ الحديث ٢٦.