المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٠ - الأول ما تثبت فيه
[الأوّل ما تثبت فيه]
(الأوّل) ما تثبت فيه: و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا، و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان: و الأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع. و تثبت في النخل (١) و الشجر و الابنية تبعا للأرض.
حائط، فلا يحل له ان يبيعه حتى يعرضه على شريكه، فان باعه فشريكه أحق به [١].
و روى سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنه قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة [٢].
و أجمعت الأمة على ثبوتها و ان اختلفوا في مسائلها.
تذنيب الأشياء في الشفعة على ثلاثة أقسام.
(أ) ما يثبت فيه الشفعة متبوعا.
(ب) ما ثبت فيه تابعا.
(ج) ما لا يثبت فيه تابعا و لا متبوعا.
فالأول: العراض و الأراضي المراح.
و الثاني: البناء و الشجر و البئر و الطريق الضيقان، و المقسوم المشترك طريقه و نهره الواسعان.
و الثالث: المنقولات و الحيوان على أشهر القولين.
قال طاب ثراه: و هل يثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان: و الأشبه
[١] سنن أبي داود: ج ٣ كتاب البيوع، باب في الشفعة، الحديث ٣٥١٣ و لاحظ عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٧٥ باب الشفعة الحديث ١.
[٢] سنن أبي ماجه ج ٢ كتاب الشفعة [٣] باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ص ٨٣٤ الحديث ٢٤٩٧ و فيه: (قضى بالشفعة فيما لم يقسم).