المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٤٦ - الأول في تعريف الغصب
..........
على التعريف الثاني.
و تحريمه معلوم من العقل. و النص، من الكتاب و السنة و الإجماع.
أمّا الكتاب: فقوله تعالى (وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ) [١] و (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً إِنَّمٰا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نٰاراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) [٢] و من غصب مال اليتيم فقد ظلمه.
و اما السنة: فمنه ما رواه انس عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: لا يحل مال امرء مسلم الّا عن طيب نفس منه [٣].
و عن ابن مسعود عنه صلّى اللّه عليه و آله: حرمة مال المسلم كحرمة دمه [٤].
و روى عبد اللّه بن السائب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السّلام قال:
لا يأخذن أحدكم مال أخيه جادا و لا لاعبا، من أخذ عصا أخيه فليردها [٥].
و روى معلى بن مرة الثقفي ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: من أخذ أرضا بغير حقها كلف ان يحمل ترابها الى المحشر [٦].
و عنه عليه السّلام: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوق به يوم القيامة من سبع أرضين [٧].
و عنه عليه السّلام ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ مال أخيه، بحلال
[١] سورة النساء/ ٢٩.
[٢] سورة النساء/ ١٠.
[٣] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٧٣ الحديث ١ و لاحظ ما علق عليه.
[٤] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٧٣ الحديث ٢ و لاحظ ما علق عليه.
[٥] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٧٣ الحديث ٥ و لاحظ ما علق عليه.
[٦] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٧٤ الحديث ٦ و لاحظ ما علق عليه.
[٧] عوالي اللئالي: ج ٣ ص ٤٧٤ الحديث ٧ و لاحظ ما علق عليه و رواه أبي داود الطيالسي في سنده ج ١٠ ص ٣١٧ الحديث ٣٤١٠.