المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٠٥ - القسم الثاني في البهائم
..........
رواية [١].
(السادس) السمك.
و فيه قولان:
(أ) يوما و ليلة قاله الشيخ في النهاية [٢] و هو في حديث يونس عن الرضا عليه السّلام [٣].
(ب) يوما الى الليل قاله الصدوق في المقنع [٤] و روى في السمك يوما الى الليل، و جعله فيمن لا يحضره الفقيه رواية [٥].
تنبيه قد أطبق الأصحاب على ان الاستبراء بعلف طاهر و هل يعتبر الطهارة من النجاسة؟ أو يكفي ان يكون طاهرا بالأصل و ان عرض له التنجيس؟ يحتمل الأول، لو رود النص بإطعامه علفا طاهرا، و هو حقيقة في الطاهر بالفعل، و ما كان طاهرا في أصله و عرضت له النجاسة لا يصدق عليه انه طاهر إلا بحسب المجاز، و لأن الأصل بقاء التحريم الى تعيّن سبب الحل، و هو مجهول. و يحتمل الثاني لصدق
[١] المختلف: ج ٢ الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٤ س ٣٢ قال: و قال الصدوق في المقنع: الى قوله: و روى يوم الى الليل، و السمك الجلال تربط يوما الى الليل.
[٢] النهاية: باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح ص ٥٧٦ س ١٠ قال: إلا بعد ان تستبرأ يوما إلى الليل.
[٣] الكافي: ج ٦ باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر ص ٢٥٢ قطعة من حديث ٩ و فيه (ينتظر به يوما و ليلة).
[٤] تقدم آنفا تحت رقم [١١] .
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [٩٦] باب الصيد و الذبائح ص ٢١٤ قطعة من حديث ٨٣ و فيه (و السمك الجلال يربط يوما الى الليل في الماء).