تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨٦ - جواب الشيخ عن العلم الاجمالي
لا يوجب خروج غيرها (١) من أطراف العلم الاجمالى، كما عرفت، فى الجواب الاول (٢) عن الوجه الاول و إلّا (٣) لما أمكن اخراج بعض هذه الطائفة الخاصة و دعوى العلم الاجمالى فى الباقى (٤)، كاخبار (٥) العدول. مثلا
(١) أي غير الطائفة الخاصة من الاخبار التي لم يوجد في الكتب المعتبرة، أو كانت موجودة فيها و لكن لم يعمل بها الاصحاب.
(٢) و قد بينا في الجواب الاول عن الوجه الاول من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية الخبر الواحد، و قد ذكرنا هناك ان العلم الاجمالي الصغير لا يوجب انحلال العلم الاجمالي الكبير، بل لا بد من العمل بالثاني لاحظ.
(٣) أي ان كان مجرد وجود العلم الاجمالي الصغير في تلك الطائفة الخاصة موجبا لخروج غيرها من أطراف العلم الاجمالي بان لا يكون جميع الاخبار معلوما بالاجمال لما امكن- بعد اخراج هذه الطائفة الخاصة و ضم ساير الاخبار الموجودة في الكتب غير المعتمدة الى الباقية- ان يدّعى العلم الاجمالي في مجموع الباقية و المنضمة اليها.
(٤) أي في باقي الاخبار بعد عزل طائفة خاصة منها اذا انضم سائر الاخبار الموجودة في الكتب غير المعتمدة اليها.
(٥) مثال لما أخرجه من الطائفة الخاصة، أي الشاهد على عدم اختصاص العلم الاجمالي بالطائفة الخاصة من الاخبار و عمومها لجميعها هو انا لو عزلنا أخبار العدول منها و التي يوجب انحلال العلم الاجمالي الصغير، ثم ضممنا اليها باقي الاخبار الموجودة