تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٩ - في الجواب عن الموثقة
لانه (١) لا يقرر (٢) الجاهل بالحكم على جهله، و لا ريب أن الانتظار مع الشك فى الاستتار واجب لانه (٣) مقتضى استصحاب عدم الليل، و الاشتغال (٤) بالصوم، و قاعدة الاشتغال بالصلاة (٥)،
في الشبهة الموضوعية لان الاحتياط فى الشبهة الحكمية ... بل وظيفته ازالة الشبهة عن الجاهل بالحكم بان يقول أنّ الغروب يحصل بالاستتار، أو ذهاب الحمرة المشرقية.
(١) أي الامام لا يثبّت الجاهل على جهله بل يزيل جهله بالحكم و الامر باحتياط تقرير الجاهل على جهله.
(٢) مضارع من باب التفعيل بمعنى التثبيت قرره أي ثبّته.
(٣) أي وجوب الانتظار و الاحتياط مقتضى استصحاب عدم الليل فانه لا يعلم هل تحقق الليل كي يفطر صومه و يصلى صلاته فان استصحاب عدم الليل مقتض لعدم جواز الافطار و الصلاة بل يجب عليه الانتظار كي يعلم بدخول الليل.
(٤) أي وجوب الانتظار مقتضى استصحاب الاشتغال بالصوم حيث انه اذا كان القرص مستترا فلا يشتغل ذمته بالصوم و اذا لم يكن مستترا فذمته مشغولة به فان استصحاب اشتغال ذمته مقتض لان ينتظر و لا يفطر عند الشك في تحقق الاستتار.
(٥) أي وجوب الانتظار مقتضى قاعدة الاشتغال حيث انه اذا أتى بصلاة المغرب عند الشك في الاستتار يشك في فراغ ذمته و مقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الدخول فيها و الانتظار حتى يعلم بدخول الوقت.
ان قلت: ان مقتضى الاصل و ان كان وجوب الاحتياط إلّا أن