تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٨ - في الجواب عن الموثقة
فبأن ظاهرها (١) الاستحباب. و الظاهر أن مراده (٢) بالاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية لاحتمال (٣) عدم استتار القرص و كون الحمرة المرتفعة امارة عليها (٤) لان (٥) ارادة الاحتياط فى الشبهة الحكمية بعيدة عن منصب الامام (ع)
(١) منشأ الظهور هو قوله (عليه السلام) «أرى لك» فان المتفاهم العرفي من هذه الجملة هو الاستحباب لا الالزام فتكون الموثقة اجنبية عن المقام نعم في خصوص المورد مقتضى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال هو الاحتياط و هو لا يرتبط بالموثقة.
(٢) أي مراد الامام (ع) من الاحتياط فى قوله: «فعليكم بالاحتياط» هو الاحتياط فى الشبهة الموضوعية بمعنى أن السائل كان عالما بالحكم الشرعي اعنى جواز الافطار و الصلاة عند استتار القرص لكن اشكل عليه الامر لاجل الاشتباه في الاستتار لحيلولة جبل بينه و بين القرص و غيره من الامور الخارجية الموجبة للاشتباه في استتار القرص.
(٣) تعليل لكون الشبهة موضوعية. أي يحتمل السائل عدم استتار القرص، و يحتمل أن تكون الحمرة المرتفعة فوق الجبل علامة على أن القرص غير مستتر، و الامام (ع) يأمره بالاحتياط.
(٤) أي على القرص، و تأنيث الضمير باعتبار أن القرص هى الشمس أي الحمرة المرتفعة امارة على عدم استتار الشمس.
(٥) هذا تعليل لما ادعاه من الظهور حيث قال الظاهر أن مراده بالاحتياط ... أي انما قلنا ان الظاهر ان مراد الامام (ع) الاحتياط