تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٤ - جواب الشيخ عنه
نعم (١) يخرج عن مقتضى هذا الدليل (٢) الظن (٣) الحاصل بحكم اللّه من امارة لا يظن كونه (٤) مدلولا لاحد الثلاثة (٥). كما اذا ظن (٦) بالاولوية العقلية أو الاستقراء (٧) ان الحكم كذا عند اللّه
(١) هذا استدراك عما ذكره من ان مقتضى الدليل الذي ذكره صاحب حاشية المعالم حجية الظن بكون الحكم مدلولا للكتاب و السنة من أي طريق حصل.
و ملخص الاستدراك: ان هذا الدليل لا يقتضى حجية الظن بالحكم الذي لا يظن كون الحكم المذكور مدلولا للسنة، كما اذا حصل الظن بالاحكام من الاستقراء، أو من دليل الفحوى لان مقتضى هذا الدليل ليس إلّا حجية الظن بان هذا الحكم حكم الكتاب و السنة، و اما الظن بالحكم الواقعي من دون حصول الظن بان الحكم المذكور مدلول للكتاب و السنة فلا يقتضى هذا الدليل حجيته.
(٢) الذي ذكره صاحب حاشية المعالم.
(٣) فاعل لقوله: «يخرج».
(٤) أي كون الحكم.
(٥) و هو قول المعصوم و فعله و تقريره.
(٦) أي ظن بالحكم بالاولوية القطعية مثلا اذا ثبت القصاص في القتل الواقع بقطع الرقبة فيظن ثبوته، في القتل الواقع بقطع الاعضاء بطريق اولى.
(٧) مثلا ثبت بالاستقراء حرمة الاضرار بالنفس، فيحصل الظن بحرمة شرب التتن ايضا لكونه مضرا بالنفس.