تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨ - التقرير السادس للاجماع على حجية خبر الواحد
فلا بد فى الاتفاق (١) العملى من العلم بالجهة و الحيثية (٢) التى اتفق المجمعون على ايقاع الفعل من تلك الجهة و الحيثية و مرجع هذا (٣) الى وجوب احراز الموضوع فى الحكم الشرعى (٤) المستفاد من الفعل. ففيما نحن فيه (٥) اذا علم بان بعض المجمعين يعملون بخبر من حيث علمه (٦)
بالنسبة الينا ما لم يحصل لنا أيضا العلم بصدوره، أو العلم بحجية الخبر المظنون صدوره.
(١) اي في حجية الاتفاق العملى.
(٢) بان يعلم ان الجهة في اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مثلا هو كونه خبرا واحدا و ليس له جهة أخرى.
(٣) اي مرجع ما ذكرنا من انه لا بد من العلم بالجهة الى وجوب احراز الموضوع فان غاية ما يستفاد من الاتفاق العملى هو جواز النظر، و اما موضوعه هل هو عنوان الامّ او البنت، او غيرهما فلا بد من احرازه، و فيما نحن فيه غاية ما يستفاد من الاتفاق العملى جواز العمل، و اما موضوعه هل هو عنوان خبر الواحد، او عنوان وثاقة الراوى، او عدالته، فلا بد من احرازه كي يمكن ان يحكم بحجية خبر الواحد مطلقا، او خبر الثقة، او خبر العادل، و مجرد العمل به لا يدل على تعيين عنوان العمل، و جهته.
(٤) و هو جواز العمل المستفاد من عمل المجمعين.
(٥) الذى هو حجية خبر الواحد.
(٦) اي علم بعض المجمعين بصدور الخبر بسبب كونه متواترا، او محفوفا بالقرينة.