تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٠ - ادلة الاخباريين على وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية
و الحرمة و فيه ما لا يخفى (١) و لم أر ذكره (٢) الا فى كلام شاذ (٣) لا يعبأ به. احتج للقول الثانى و هو وجوب الكف عما يحتمل الحرمة بالادلة الثلاثة (٤) فمن الكتاب طائفتان إحداهما ما دل على النهى عن القول بغير العلم (٥) فان (٦) الحكم بترخيص الشارع المحتمل الحرمة قول عليه (٧) بغير علم و افتراء حيث انه (٨) لم يؤذن فيه
المقام فان الاحتياط غير ممكن في موارد دوران الامر بين المحذورين أي الوجوب و الحرمة.
(١) لانّ محل الكلام في وجوب الاحتياط فيما أمكن فيه و اما دوران الامر بين المحذورين فهو خارج عن محل كلامنا فان الاخباري ايضا يعترف بعدم وجوب الاحتياط فيه.
(٢) أي ذكر هذا الوجه.
(٣) أي شخص نادر لا يعتنى بكلامه.
[في الاحتياط]
أدلة الاخباريين على وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية
(٤) هي الكتاب و السنة العقل.
[اما من الكتاب]
(٥) كقوله عزّ و جل: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ و قوله سبحانه تعالى: «قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ».
(٦) هذا تقريب الاستدلال بالآيات.
(٧) أي على الشارع. أى الحكم بأن الشارع رخص في شرب التتن المحتمل حرمته مثلا قول بغير علم على الشارع، و افتراء عليه.
(٨) أي حيث ان الشخص الذى يسند الحكم بالترخيص الى الشارع