تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١ - في عدم لزوم طرح الاصول من حجية خبر الواحد
و التخيير، لا اشكال (١) فى عدم جريانها (٢) فى مقابل خبر الثقة، بعد الاعتراف ببناء العقلاء على العمل (٣) به فى احكامهم العرفية لان (٤) نسبة العقل فى حكمه بالعمل بالاصول المذكورة الى الاحكام الشرعية و العرفية سواء.
الخبرين المتعارضين المتكافئين إلّا انه فاسد جدا.
(١) خبر لقوله: «لان الاصول التي» اي الاصول التى مدركها العقل لا الاخبار- اعنى بها الاصول العقلية- لا اشكال في عدم جريانها في مقابل خبر الثقة.
(٢) اي في عدم جريان الاصول.
(٣) اي بالخبر. و الحاصل: انك قد اعترفت بأن العقلاء قد استقر بنائهم على العمل بخبر الثقة في الاحكام العرفية فبعد الاعتراف بهذا لا اشكال في عدم جريان اصول العقلية في مورد خبر الثقة كي يكون العمل بالخبر طرحا له و حراما اذ موضوع الاصول العقلية عدم البيان و خبر الثقة بعد بناء العقلاء على العمل به يكون بيانا و مع وجود البيان لا يبقى موضوع الاصول العقلية كي يكون العمل بخبر الثقة طرحا لها فانها تكون حجة في غير مورد خبر الثقة.
(٤) تعليل لقوله: «لان الاصول التى مدركها حكم العقل» يعنى اذا ثبت ان الاصول التى مدركها حكم العقل لا تجرى في مقابل خبر الثقة في الاحكام العرفية فهى لا تجرى في الاحكام الشرعية ايضا لان نسبة العقل ...» اي لان الاحكام الشرعية و العرفية على حدّ سواء عند العقل فاذا لم تجر الاصول العقلية في الاحكام العرفية لا تجرى في الاحكام الشرعية ايضا.