تعريب سيد المرسلين - جعفر الهادي - الصفحة ٢٥ - «البند الثالث»
(١) ٢٢- و إنّ بطانة يهود (أي خاصتهم) كأنفسهم.
(٢) ٢٣- و أنه لا يخرج منهم أحد (من هذه المعاهدة) إلّا باذن محمّد (صلّى اللّه عليه و آله).
(٣) ٢٤- و إنّه لا ينحجر على ثأر جرح (اي لا يضيع دم حتى الجرح)، و ان من فتك (بأحد) فبنفسه فتك، و أهل بيته إلّا من ظلم (أي إلّا إذا كان المفتوك به ظالما).
(٤) ٢٥- و إنّ على اليهود نفقتهم، و على المسلمين نفقتهم، و انّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة (أي أن على كل جماعة من المسلمين و اليهود أن يقوم بنصيبه من نفقات الحرب).
(٥) ٢٦- و إنّ بينهم النصح و النصيحة (أي أن تكون العلاقات على هذا الاساس) و البر دون الاثم.
(٦) ٢٧- و إنّه لم يأثم امروء بحليفه (أي لا يحق لأحد أن يظلم حليفه و أن النصر للمظلوم (لو فعل أحد ذلك).
(٧) ٢٨- و إنّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة (أي أنّ داخل المدينة حرم و مأمن لجميع من وقّع على هذه الصحيفة).
(٨) ٢٩- و إنّ الجار (و هو من يدخل في أمان أحد) كالنفس غير مضارّ و لا آثم، (فلا يجوز إلحاق ضرر به).
(٩) ٣٠- و إنّه لا تجار حرمة إلّا باذن أهلها.
(١٠) ٣١- و إنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مردّه إلى اللّه عزّ و جلّ و إلى محمّد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و إنّ اللّه على اتّقى ما في هذه الصحيفة و أبرّه (أي انّه تعالى ناصر و ولي لمن التزم بهذه المعاهدة).
(١١) ٣٢- و إنّه لا تجار قريش و لا من نصرها.
(١٢)
«البند الثالث»
(١٣) ٣٣- و إن بينهم (أي بين اليهود و المسلمين) النصر على من دهم يثرب