الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٣١ - و منها في اعتبار قول اللغوي
و فيه ان الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد مع ان المتيقن منه هو الرجوع اليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة، و الاجماع المحصل غير حاصل و المنقول منه غير مقبول خصوصا فى مثل المسألة
أي على حجية قول اللغوي.
أقول: المشهور هو المختار، و ما ذكر له من الادلة لا بأس بها و مناقشات المصنف (ره) فيها تبعا للشيخ (ره) محل نظر، و لا مجال للتفصيل.
(و) على أي حال فالمصنف على عدم حجية قول اللغوي بما هو هو لعدم تمامية الدليل المتقدم، اذ (فيه ان الاتفاق) من العلماء على الحجية- كما ادعى- (لو سلم اتفاقه) و لم ننكر أصل الاتفاق.
و وجه الانكار انهم انما اتفقوا على الاخذ بقول اللغوي فيما أورث القطع أو الاطمينان لا مطلقا (فغير مفيد) اذ لا دليل على حجية مثل هذا الاتفاق (مع ان المتيقن منه) أي من الاتفاق (هو الرجوع اليه) أى الى قول اللغوي (مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد) بأن يكون اللغوي اثنين (و العدالة).
أقول: لا يخفى ان سيرة العقلاء حتى المتشرعة منهم ليست على ذلك (و) أما (الاجماع) الذي ادعاه السيد ف (المحصل) منه (غير حاصل) لانا لم نظفر بأقوال جميع العلماء على ذلك، بل رأينا في كلام بعض العلماء كالشيخ و غيره خلاف ما ذكره السيد (و المنقول منه) أي من الاجماع (غير مقبول) لعدم دليل على حجية الاجماع المنقول، كما سيأتي في مبحث الاجماع (خصوصا في مثل) هذه (المسألة) التي يحتمل استناد الاجماع الى دليل آخر.
و قد تقرر في مبحث الاجماع ان الاجماع المحتمل الاستناد ليس بحجة