الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٨ - الامر الاول حجة الاجماع ليست ذاتية
من جهة انه من أفراده من دون أن يكون عليه دليل بالخصوص، فلا بد فى اعتباره من شمول أدلة اعتباره له بعمومها أو اطلاقها.
و تحقيق القول فيه يستدعى رسم امور:
[رسم امور:]
[الامر الاول حجة الاجماع ليست ذاتية]
(الاول) ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأى الامام (عليه السلام) و مستند القطع به لحاكيه على ما يظهر من كلماتهم هو علمه بدخوله (عليه السلام) فى المجمعين شخصا و لم يعرف عينا،
حال الاجماع حال خبر الواحد عند القائل بحجية الخبر (من جهة انه) أي الاجماع المنقول (من افراده) أي من افراد الخبر (من دون ان يكون عليه) أي على الاجماع المنقول (دليل بالخصوص) اذ لا دليل من كتاب أو سنة أو عقل على حجية الاجماع المنقول (فلا بد في اعتباره) أي اعتبار الاجماع المنقول (من شمول أدلة اعتباره) أي اعتبار الخبر الواحد (له) أي للاجماع المنقول (بعمومها أو اطلاقها) الضميران يعودان الى أدلة اعتبار الخبر.
(و تحقيق القول فيه) أي في وجه حجية الاجماع (يستدعي رسم امور) ثلاثة:
(الاول: ان) الاجماع ليس بحجة بما هو اجماع حتى يكون في عرض الادلة الثلاثة الاخرى الكتاب و السنة و العقل و انما (وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأى الامام (عليه السلام)) أو معصوم آخر من النبي (صلى اللّه عليه و آله) و الصديقة (عليها السلام) بل سائر الانبياء، و ان كان الاخير نادرا جدا لو فرض وجوده (و مستند القطع به) أي برأى الامام (لحاكيه) أي حاكي الاجماع (على ما يظهر من كلماتهم) احد امور اربعة الدخول و اللطف و الحدس و التشرف، فالاول (هو علمه) أي علم حاكي الاجماع (بدخوله (عليه السلام) في المجمعين شخصا و لم يعرف عينا) اذ لو عرفه