الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٥ - فصل فى تعريف المطلق
كانسان و رجل و فرس و حيوان و سواد و بياض الى غير ذلك من أسماء الكليات من الجواهر و الاعراض بل العرضيات، و لا ريب أنها موضوعة لمفاهيمها بما هى هى مبهمة مهملة بلا شرط أصلا ملحوظا معها حتى لحاظ انها كذلك.
سواء كان نوعا (كانسان و رجل و فرس و) امثال ذلك او جنسا كجسم و (حيوان و) نحوهما جوهرا كان كما تقدم أو عرضا مثل (سواد و بياض الى غير ذلك من اسماء الكليات من الجواهر و الاعراض بل العرضيات) و الفرق بين العرض و العرضى فى اصطلاح المصنف ان الاول هو المتأصل من الاعراض التي ما بحذائها شيء فى الخارج كالسواد و البياض، و الثاني هو الاعتبارى من الاعراض كالملكية و الزوجية و نحوهما.
و قد تقدم في بعض المباحث السابقة ان اصطلاح المصنف خلاف اصطلاح اهل المعقول، فان العرض عندهم مبدأ الاشتقاق و العرضى هو المشتق كما قال الحاج السبزوارى:
و عرضى الشيء غير العرض* * * ذا كالبياض ذاك مثل الابيض
(و لا ريب انها موضوعة لمفاهيمها بما هي هي مبهمة مهملة بلا شرط اصلا ملحوظا معها) أي مع تلك المفاهيم (حتى لحاظ انها كذلك) أي مبهمة مهملة. و توضيح ذلك: ان الماهية الملحوظة على أربعة أقسام الاول: الموضوعة لا بشرط بنحو اللابشرط المقسمى، الثاني: الموضوعة لا بشرط بنحو اللابشرط القسمى، الثالث:
الموضوعة بشرط شيء الرابع: الموضوعة بشرط لا.
و المطلق موضوع للماهية لا بشرط المقسمى لا بمعنى أخذ السريان و العموم فى الموضوع له، اذ لو كان موضوع له للماهية السارية لم يصدق على الافراد كزيد