الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٠ - اشكال و دفع
اليه إلّا بدليل آخر إلّا أن يكون ما أبقى على المفهوم أظهر فتدبر جيدا.
(الامر الثالث) اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء فلا اشكال على الوجه الثالث.
و أما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل و يكتفى باتيانه دفعة واحدة
اليه إلّا بدليل آخر) خارج عن الجملتين، اذ هذا الجمع ترجيح بلا مرجح كما لا يخفى (إلّا أن يكون ما أبقى على المفهوم أظهر) مما رفع اليد عن مفهومه و يكون المراد برفع اليد حمله على العرفية كما تقدم (فتدبر جيدا) و في بعض النسخ ليس قوله: «و أما رفع اليد» الخ موجودا و كأنه لما حكى من شطب المصنف (ره) عليه.
(الامر الثالث- اذا تعدد الشرط و اتّحد الجزاء) كأن يقول اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ، فان موضوع الجزاء- و هو الوضوء- أمر واحد (فلا اشكال على الوجه الثالث) من الوجوه المتقدمة في الامر الثاني، و هو تقييد كل من المنطوقين بالآخر حتى يكون المجموع شرطا واحدا، و يكون معنى الجملتين: اذا بلت و نمت فتوضأ، حتى لا يكون كل واحد من الشرطين كافيا في وجوب الجزاء، بل الامران معا سبب له بحيث يصير كل واحد جزء سبب.
(و أمّا على سائر الوجوه) الثلاثة الأخر التي كان كل واحد منها شرطا مستقلا لوجود الجزاء بحيث كان يؤثر بلا احتياج الى انضمام الآخر (فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط) كأن يجب على من بال و نام الوضوء مرتين (أو يتداخل و يكتفي باتيانه دفعة واحدة) فلا يجب الا