الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٧ - فصل فى مفهوم الغاية
كما لا يخفى فتأمل جيدا.
فصل [فى مفهوم الغاية]
فصل هل الغاية فى القضية
و الظاهر من ملاحظة كلام الاعلام كون النزاع فيما ذكره المصنف أولا (كما لا يخفى فتأمل جيدا) و اللّه الموفق و هو العالم.
«فصل» فى مفهوم الغاية اعلم انه وقع الخلاف فى ان الغاية داخلة في المغيى أم لا. مثلا: لو قال «سر من البصرة الى الكوفة» فهنا امور ثلاثة: الاول المغيى و هي ما قبل الكوفة، و الثاني الغاية و هي نفس الكوفة، و الثالث ما بعد الغاية و هو البيداء بعد الكوفة.
و كذا لو قال «يجب الصوم الى المغرب» فالمغيا ما قبل المغرب و الغاية نفس المغرب و ما بعد الغاية الليل.
اذا عرفت ذلك فاعلم ان جماعة ذهبوا الى دخول الغاية في حكم المغيى، فمعنى سر الى الكوفة وجوب دخول الكوفة و معنى صم الى المغرب وجوب الامساك حتى المغرب، و ذهب آخرون الى عدم دخول الغاية في حكم المغيى، فالسير واجب الى باب الكوفة و لا يجب دخولها، و الصوم واجب الى اول المغرب و لا يجب حينه.
ثم انه على كلا القولين وقع النزاع في انه (هل الغاية في القضية) اعني [١]:
[١] فان الغاية تطلق على اربعة معان: الاول نفس الاداة مثل حتى و الى. الثانى-