الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨٤ - فصل في مفهوم الاستثناء
فصل [في مفهوم الاستثناء]
فصل لا شبهة فى دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى، و لذلك يكون الاستثناء من النفى اثباتا و من الاثبات نفيا، و ذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا فلا يعبأ بما عن «فصل»
في مفهوم الاستثناء (لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم) سواء كان (سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه) فلو قال «لا تكرم الفساق الا العلماء» دل على اختصاص عدم الاكرام بالفساق غير العلماء.
و كذا لو قال «أكرم العلماء الّا زيدا» دلّ على اختصاص الاكرام بالعالم غير زيد (و لا يعم) الحكم الذي كان للمستثنى منه (المستثنى) كالعلماء فى الاول و زيد فى الثاني (و لذلك) الذي ذكرنا من عدم شمول الحكم للمستثنى بل دلالته على ثبوت نقيض الحكم له (يكون الاستثناء من النفي اثباتا و من الاثبات نفيا) كما هو مقتضى الاختصاص (و ذلك) الذي ذكر من الاختصاص و عدم شمول الحكم للمستثنى (للانسباق عند الاطلاق قطعا) و التبادر علامة الحقيقة.
و لا يخفى [١] ان قوله «عند الاطلاق» توضيحي لا احترازي (فلا يعبأ بما عن)
[١] و لكن بناء على الجواب الثانى عن أبى حنيفة يكون هذا القيد احترازيا- فتأمل.