الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٥١ - الامر السادس فى بيان حجية جميع أقسام القطع
و المتبع فى عمومه و خصوصه دلالة دليله فى كل مورد، فربما يدل على اختصاصه بقسم فى مورد و عدم اختصاصه به فى آخر على اختلاف الادلة و اختلاف المقامات بحسب مناسبات الاحكام و الموضوعات و غيرها من الامارات.
و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع و لا من حيث المورد و لا من حيث السبب لا عقلا و هو واضح
التزاما كأن ينذر أنه اذا حصل له القطع بوجود ولده- بسبب كتابه- أن يعطي الفقير شيئا فانه اذا حصل له القطع بواسطة المخبر يلزم كما لا يخفى (و المتبع في عمومه و خصوصه) بأن المأخوذ في الموضوع عام حتى يشمل القطع من أي سبب كان، أو خاص بما اذا حصل من السبب الفلاني (دلالة دليله) المأخوذ فيه القطع موضوعا (في كل مورد، فربما يدل) الدليل (على اختصاصه) أي القطع المأخوذ في الموضوع (بقسم في مورد و عدم اختصاصه به في) مورد (آخر على اختلاف الادلة و اختلاف المقامات).
و بالجملة فأخذ القطع في الموضوع عموما أو خصوصا قد يفهم (بحسب مناسبات الاحكام و الموضوعات و) قد يفهم بحسب (غيرها) أى غير هذه المناسبات (من) سائر (الامارات) و القرائن الخارجية.
(و بالجملة القطع فيما كان موضوعا [١] عقلا) للحجية و هو القطع الطريقي المحض (لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع) كأن يكون قطاعا أو غير قطاع (و لا من حيث المورد) كأن يكون في العبادات أو في المعاملات (و لا من حيث السبب) كأن يحصل من قول الثقة أو طيران الغراب (لا عقلا و هو واضح)
[١] اذ القطع الطريقى موضوع للآثار كالحجية و التنجز و الاعذار و نحوها.