الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٩٦ - فصل في مفهوم اللقب و العدد
فصل [في مفهوم اللقب و العدد]
فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا، و قد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم (فصل)
في مفهوم اللقب و العدد (لا دلالة للقب) و هو ما كان طرفا في الكلام فاعلا كان أو مفعولا أو حالا أو تمييزا أو ظرفا، غير الشرط و الوصف و الاستثناء و نحوها مما جعله القوم مبحثا مستقلا (و لا للعدد على المفهوم و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا) فلو قال المولى «أكرم زيدا راكبا يوم الجمعة» لم يدل الكلام على عدم اكرام عمرو أو زيد في غير حال الركوب أو غير يوم الجمعة، بحيث لو كان هناك دليل على اكرام عمرو أو زيد في غير حال الركوب أو غير يوم الجمعة لوقع التنافي بين مفهوم الاول و منطوق الثاني.
و كذا بالنسبة الى العدد، فلو قال «أضف عشرة رجال» لم يدل على عدم اضافة الحادي عشر حتى يقع التنافي بينهما بل اللقب و العدد بالنسبة الى غير حكم موردهما ساكتان، و انما قلنا بعدم المفهوم لعدم ثبوت الوضع و لا قرينة عامة تدل عليه مطلقا.
(و) ان قلت: معنى أكرم زيدا عدم وجوب هذا الشخص من الاكرام لعمرو فيدل على المفهوم.
قلت: (قد عرفت ان انتفاء شخصه ليس بمفهوم) و انما المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم.