الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٤٤ - وهم و ازاحة
إلّا ان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش تجدى فى تنقيح انها ممن لا تحيض الا الى خمسين، لان المرأة التى لا يكون بينها و بين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة الى خمسين، و الخارج عن تحته هى القرشية فتأمل تعرف.
[وهم و ازاحة]
(وهم و ازاحة) ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما اذا شك فى فرد لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة اخرى
بحالتها السابقة (إلّا ان اصالة عدم تحقق الانتساب بينها و بين قريش تجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض الا الى خمسين) سنة، اذ حين وجودها نشك في انه هل تحقق الانتساب الى قريش أم لا فالاصل عدمه.
و انّما تجدي هذه الاصالة (لان المرأة التي لا يكون بينها و بين قريش انتساب أيضا) كالمرأة المقطوع بعدم انتسابها (باقية تحت) حكم العام و هو (ما دلّ على انّ المرأة انّما ترى الحمرة الى خمسين، و) حينئذ يكون (الخارج عن تحته هي القرشية) المعلوم انتسابها الى قريش (فتأمل تعرف) ذلك، و انه يمكن التمسك بالعام في بعض موارد الشبهة في المصداق.
و قد طوينا الكلام روما لما قصدناه من شرح لفظ الكتاب و اللّه الهادي الى الصواب.
«وهم و ازاحة» أما الوهم فقد أشار اليه بقوله: (ربما يظهر عن بعضهم التمسك بالعمومات فيما اذا شك في فرد لا من جهة احتمال التخصيص، بل من جهة اخرى) و توضيح