الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٣ - فصل فى العام و الخاص المتخالفين
جوازهما لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعى الى ضبطه، و لذا قل الخلاف فى تعيين موارده بخلاف التخصيص.
[فصل فى العام و الخاص المتخالفين]
لا يخفى ان العام و الخاص المتخالفين يختلف حالهما ناسخا
المتقدمة من انه تعارض بين سند الخبر و دلالة الكتاب الظنيين (جوازهما) و انما منعنا الملازمة للفرق بينهما (لاختصاص النسخ بالاجماع على المنع) و كفى به فارقا (مع وضوح الفرق) بين النسخ و التخصيص من وجه آخر (بتوافر الدواعي الى ضبطه، و لذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص).
و عليه فلو وجد خبر ظاهره نسخ القرآن فرضا لم نعمل به لوجهين: الاول الاجماع على عدم جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، الثاني ان توفر الدواعي لضبط النسخ مع عدم ضبطهم هذا كاشف عن عدم صحته. و الوجهان مفقودان في التخصيص لعدم الاجماع على عدم التخصيص و لعدم توفر الدواعي على ضبطه و اللّه تعالى العالم بحقيقة الحال.
(فصل) في العام و الخاص المتخالفين
(لا يخفى أن العام و الخاص المتخالفين) بحسب الدلالة نحو «أكرم العلماء و لا تكرم فساقهم» (يختلف حالهما) فتارة يكون الخاص (ناسخا) لحكم العام