الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٢ - فصل فى المجمل و المبين و الظاهر
و لا يذهب عليك ان اثبات الاجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لما عرفت من ان ملاكهما أن يكون للكلام ظهور، و يكون غالبا لمعنى و هو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل.
ثم لا يخفى انهما وصفان اضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه و مبينا لدى الآخر لمعرفته و عدم التصادم بنظره. فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف و الكلام، و النقض و الابرام
هو نفى الصحة أو الكمال، و ذهب آخرون الى عدم الاجمال لظهور النفى فى نفي الحقيقة.
(و لا يذهب عليك ان اثبات الاجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لما عرفت من ان ملاكهما) ليس مما يثبت بالبرهان، بل ملاك الاول ان لا يكون للكلام ظهور و هو امر عرفى و ملاك الثاني (ان يكون للكلام ظهور، و يكون غالبا لمعنى) بحيث يظهر منه ذلك المعنى عند الاطلاق (و هو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل) جيدا.
نعم فى ظرف الاختلاف يجب المراجعة الى العرف، و لا حق لادعاء الاجمال أو الظهور مع مخالفة العرف كما لا يخفى.
(ثم لا يخفى انهما وصفان اضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه) أي لدى من يكون مجملا عنده (و مبينا لدى الآخر لمعرفته) بالوضع (و عدم التصادم بنظره). و لا يخفى ان في كونهما كذلك نظر.
و على أي حال (فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف و الكلام، و النقض و الابرام)