الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٦ - الامر السابع فى العلم الاجمالي
للقطع، و انما همه اثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع.
و كيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا و صحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته و كذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك فى الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيلى بالحكم الفعلى لاجل منع بعض مقدماته الموجبة له و لو اجمالا فتدبر جيدا.
[الامر السابع فى العلم الاجمالي]
(الامر السابع) انه قد عرفت كون القطع التفصيلى
(للقطع و انما همه اثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع).
(و كيف كان) سواء صحت النسبة أم لا (ف) الصحيح هو ما ذكرنا من ان (لزوم اتباع القطع مطلقا و صحة المؤاخذة على مخالفته عند اصابته) للمعصية و عند عدم اصابته للتجري (و كذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل) و قد بالغ الحاج النوري (قدس سره) في تتمة المستدرك في الذب عن الاخباريين- فراجع (فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة) المقدسة مما ذكر الشيخ المرتضى (ره) في أول الرسائل كثيرا من أمثلتها (من المنع عن حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي) و عدم حصول العلم (لاجل منع بعض مقدماته) أى مقدمات القطع (الموجبة) تلك المقدمات (له) أى للقطع (و لو) كان المنع (اجمالا) كأن يقال: لا يحصل العلم اما لعدم شرطه الفلاني أو لعدم شرطه الآخر و هكذا (فتدبر جيدا) و راجع الرسائل حتى يتضح لك و اللّه تعالى الموفق.
(الامر السابع) فى العلم الاجمالي (انه قد عرفت كون القطع التفصيلي