الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨٣ - فصل فى مفهوم الغاية
فلا تغفل.
نظيف حتى تعلم انه قذر و كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام (فلا تغفل) و علله المصنف (ره) فى الهامش بما لفظه: حيث ان المغيى حينئذ نفس الحكم لا المحكوم به ليصح أن ينازع في دخول الغاية في الحكم للمغيا أو خارجا عنه كما لا يخفى.
نعم يعقل أن ينازع في أن الظاهر هل هو انقطاع الحكم المغيى بحصول غايته فى الاصطلاح- أي مدخول الى و حتى- أو استمراره في تلك الحال و لكن الاظهر هو انقطاعه فافهم و استقم- انتهى.
قال العلّامة المشكيني (ره) فى حاشية قوله «لا يكاد يعقل» ما لفظه:
يعني بالعنوان المتقدم، و هو ان الغاية داخلة في المغيى بحسب الحكم لان المغيى حينئذ نفس الحكم فلا بد من تغيير العنوان بأن يقال: هل الحكم ينقطع عند الغاية أو يستمر الى ما بعدها، و ان كان الاظهر هو الانقطاع، كما ان الاظهر فى قيد الموضوع هو الخروج و كون الكلام ساكتا عن الغاية و ما بعدها- انتهى.
و قد يقال: انه لا معنى لدخول الغاية فى المغيى فى هذا القسم، اذ يستلزم اجتماع الضدين، فانه لو عرفت الحرمة لا يعقل الحكم بالحلية، و كذا لا يعقل بعد العلم بالنجاسة الحكم بالطهارة- فتدبر.