الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١١٥ - فصل
محل منع، بل انما يفيده فيما اذا اقتضته الحكمة أو قرينة اخرى و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللام و لا مدخوله و لا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى و ربما يأتى فى المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.
[فصل]
فصل
و لكنه (محل منع، بل انما يفيده) أي المحلى يفيد العموم (فيما اذا اقتضته الحكمة) بأن تمت مقدمات الاطلاق، كما لو كان المولى في مقام البيان و قال «أكرم العلماء» أو «أحل اللّه البيع» (أو) كانت هناك (قرينة اخرى) خاصة غير مقدمات الحكمة.
(و ذلك) الذي ذكرنا من عدم دلالة المحلي على العموم وضعا (لعدم اقتضائه) أي العموم (وضع اللام) فاعل اقتضائه، لان اللام اشارة الى الماهية المميزة في الذهن (و لا مدخوله) لانه موضوع لنفس الماهية (و لا وضع آخر للمركب منهما) أي من اللام و مدخوله (كما لا يخفى) بأدنى تأمل (و ربما يأتي في) مبحث (المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام) إن شاء اللّه تعالى.
(فصل) اعلم ان العام قد يخصص بدليل متصل، كأن يقول «أكرم العلماء الا الفساق منهم» و قد يخصص بدليل منفصل كأن يقول «أكرم العلماء» ثم يقول بعد مدة «لا تكرم الفساق من العلماء» اذا عرفت ذلك فنقول: قد اختلف في حجية العام بالنسبة