الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٨٢ - فصل فى مفهوم الغاية
أو خارجة عنه؟ و الاظهر خروجها لكونها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه و دخوله فى بعض الموارد انما يكون بالقرينة، و عليه تكون كما بعدها بالنسبة الى الخلاف الاول، كما انه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا ثم لا يخفى ان هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان قيدا للحكم
المغرب في قوله «صم الى المغرب» (أو خارجة عنه) بحيث يكون المغرب و الكوفة خارجين عن حكم السير و الصوم.
و لا يخفى ان هذا بحث عن الدلالة المنطوقية بخلاف «ثم» فانه كان بحثا عن الدلالة المفهومية (و الاظهر خروجها) أي الغاية (لكونها من حدوده) أى حدود المحكوم (فلا تكون محكومة بحكمه) اذ الحد خارج عن المحدود (و دخوله) أى الحد في حكم المحدود (في بعض الموارد) نحو:
القى الصحيفة كي يخفف رحله* * * و الزاد حتى نعله القاها
(انما يكون بالقرينة) الخاصة (و) بناء (عليه) أى على خروج الغاية (تكون) الغاية (كما بعدها بالنسبة الى الخلاف الاول) فالقائلون بالمفهوم يقولون ان معنى سر من البصرة الى الكوفة وجوب السير الى باب الكوفة و لا يجب السير فيها و لا فيما بعدها، و غيرهم يقولون بالسكوت عن الكوفة و ما بعدها (كما انه على القول الآخر) القائل بدخول الغاية في حكم المغيى (تكون) الغاية (محكومة بالحكم منطوقا) فيجب السير في الكوفة قولا واحدا، و انما الخلاف بين المفهومين و غيره فيما بعد الكوفة.
(ثم لا يخفى ان هذا الخلاف) في دخول الغاية فى المغيى و عدمه (لا يكاد يعقل جريانه فيما اذا كان) الحد، أي الغاية (قيدا للحكم) نحو كل شيء