الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٧٧ - الثمرة (الثانية)
و لو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهران الناس كلهم الى يوم القيامة يكونون كذلك و ان لم يعمهم الخطاب كما يومئ اليه غير واحد من الاخبار.
[الثمرة] (الثانية)
[الثمرة] (الثانية) صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية- بناء على التعميم- لثبوت الاحكام لمن وجد و بلغ من المعدومين و ان لم يكن متحدا مع المشافهين فى الصنف و عدم صحته
(و لو سلم) ذلك و قلنا ان الظواهر ليست حجة مطلقا بل بالنسبة الى من قصد افهامه، فيقع الكلام في الصغرى (فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك) الخطاب (ممنوع، بل الظاهر) من الروايات الآتية (ان الناس كلهم الى يوم القيامة يكونون كذلك) مقصودين بالافهام (و ان لم يعمهم الخطاب) بحيث يصح لهم التمسك به في اثبات تكاليفهم (كما يومي اليه) أي الى كون الناس مقصودين بالافهام (غير واحد من الاخبار) الآمرة بالرجوع الى الكتاب، كأخبار الثقلين و أخبار عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب الى غير ذلك.
فان الظاهر كون الكتاب حجة الى يوم القيامة، و ما ورد من احتمال القرآن لوجوه عديدة كقول أمير المؤمنين (عليه السلام) لابن عباس لا ينافي ما ذكرنا كما لا يخفى بأدنى تأمل.
الثمرة (الثانية)- المترتبة على النزاع في الخطابات الشفاهية (صحة التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية- بناء على التعميم- لثبوت الاحكام لمن وجد و بلغ من المعدومين و ان لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف) اذ انطباق العنوان كاف لاثبات الحكم و لو لم يكن متحدا صنفا (و عدم صحته) أي صحة