الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٠٦ - فصل في بيان وجود ألفاظ العموم و دفع بعض الاشكالات عنها
مثل شمول عشرة و غيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها- فافهم.
[فصل في بيان وجود ألفاظ العموم و دفع بعض الاشكالات عنها]
فصل لا شبهة فى ان للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا
يصلح للانطباق على كل فرد من افراد العام، ف (مثل شمول عشرة و غيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم) لوضوح الفرق بين العام نحو العلماء و بين اسماء العدد كعشرة و مائة، فان العلماء ينطبق على الجميع بلحاظ مفهوم العام الساري في كل واحد من الافراد، بخلاف اسماء العدد (لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها) اذ ليس لها صفة قابلة للانطباق، اذ اسم العدد وضع لمعنى منطبق فعلا على جميع الآحاد و ليس فيه ماهية قابلة الانطباق على الافراد.
و الحاصل ان افراد العالم من مصاديقه، بخلاف عشرة فان الافراد ليس من مصاديقها بل من اجزائها.
نعم لفظة عشرة بالنسبة الى العشرات التي هي مصاديقها كعشرة أفراس و عشرة اناسى و عشرة أثواب من قبيل العام لان كل عشرة مصداق، فلفظة العشرة بالنسبة الى العشرات عام و بالنسبة الى أفرادها ليست بعام (فافهم) يمكن أن يكون اشارة الى عدم تسليم الفرق بما ذكر بين العام المجموعي و بين اسم العدد، اذ الآحاد في كل واحد منهما جزء، و فيه ما لا يخفى.
فصل في بيان وجود ألفاظ العموم و دفع بعض الاشكالات عنها
(لا شبهة في ان للعموم صيغة تخصه لغة و شرعا) خلافا لمن ذهب الى أن