الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٧٤ - تقديم امور
هذا بعض الكلام فى القطع مما يناسب المقام و يأتى بعضه الآخر فى مبحث البراءة و الاشتغال فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، و هو بيان ما قيل باعتباره من الامارات أو صح أن يقال، و قبل الخوض فى ذلك ينبغى تقديم امور:
[تقديم امور:]
«الرابع» ان يكون الظن الانسدادي حجة و كان من مقدماته عدم جواز الاحتياط و حكمه وجوب العمل على طبق الظن فقط- عكس القسم الاول-.
هذا تمام الكلام في جواز الاحتياط بأقسامه- على ما ذكره القوم-.
و الانصاف ان الاحتياط حتى في التوصليات في صورة امكان العمل على طبق حجة معتبرة مشكل من جهة لزوم اتباع الحجج الواردة، فربما كان الاحتياط مضرا بما لا يدركه العقل.
مثلا: لو كان غسل الثوب الطاهر مبغوضا للشارع و لو من جهة أنه لا يريد اضاعة العمر بهذا المقدار أو لانه يريد اتباع كلامه فقط بلا زيادة و نقيصة حتى بنحو الاحتياط و احتمل العقل ذلك لم يكن وجه لتجويزه، و شمول أدلة الاحتياط الشرعي لهذا المورد مشكل، و قد بسطنا بعض الكلام حول هذا المقام في شرحنا على العروة الوثقى- فراجع.
(هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام و يأتي بعضه الآخر) المرتبط بالعلم الاجمالي و نحوه (في مبحث البراءة و الاشتغال) إن شاء اللّه تعالى (فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، و هو بيان ما قيل باعتباره من الامارات أو صح ان يقال، و قبل الخوض في ذلك) أي ما هو المهم (ينبغي تقديم أمور) ثلاثة: