الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٩٧ - فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر
[فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر]
الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف
فى التقييد عليه لاعتقاد انه كاف فيه، اللهم إلّا أن يقال: ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرينة عليه غير صالح للاعتماد ما لم يمكن بحسب متفاهم العرف ظاهرا في الرجوع الى الجميع، فأصالة الاطلاق مع عدم القرينة محكمة لتمامية مقدمات الحكمة فافهم [١] انتهى.
ثم لا يخفى ان حكم غير الاستثناء كالشرط و الوصف و غيرهما حكم الاستثناء الا في بعض الخصوصيات.
«فصل» اختلفوا في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، فأجازه قوم و منعه آخرون و توقف ثالث، و (الحق جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر بالخصوص) بأن يكون جامعا لشرائط الحجية قال العلّامة الرشتي:
أي بدليل خاص غير دليل الانسداد الذي هو دليل حجية مطلق الظن، فان العمل بخبر الواحد حينئذ يكون من باب الاحتياط الذي هو أصل من الاصول العملية، فلا يجوز حينئذ تخصيص الكتاب به، فان الاصل دليل حيث لا دليل [٢] انتهى.
(كما جاز) تخصيص الكتاب (بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف)
[١] الكفاية ج ١ ص ١٩٢ ط طهران ١٣٣٢.
[٢] شرح العلامة الرشتى على الكفاية ج ١ ص ٣٣٤.