الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٩٥ - فصل في مفهوم الاستثناء
نعم لو قامت قرينة على ان اللام للاستغراق أو ان مدخوله أخذ بنحو الارسال و الاطلاق أو على ان الحمل عليه كان ذاتيا لافيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به. و قد انقدح بذلك الخلل فى كثير من كلمات الاعلام فى المقام و ما وقع منهم من النقض و الابرام و لا نطيل بذكرها فانه بلا طائل كما يظهر للمتأمل- فتأمل جيدا.
(نعم لو قامت قرينة على ان اللام للاستغراق) الحقيقي (أو) على (ان مدخوله أخذ بنحو الارسال و الاطلاق) على نحو القضية الطبيعية و ارادة الجنس من المدخول (أو على أن الحمل عليه كان ذاتيا) لا شائعا (لا فيد) بسبب القرينة (حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به) اذ لو كان المحمول على جميع الافراد- كما هو قضية الاول- أو كان محمولا على الطبيعة- كما هو قضية الثاني- أو كان المحمول و الموضوع متحدين في المفهوم أو الماهية- كما هو قضية الثالث- لم يعقل الانفكاك بينهما، و هذا هو معنى الحصر.
(و قد انقدح بذلك) الذي ذكر من عدم دلالة المعرف بنفسه- مع قطع النظر عن القرينة- على الحصر (الخلل في كثير من كلمات الاعلام في المقام و ما وقع منهم من النقض و الابرام و لا نطيل) البحث (بذكرها فانّه بلا طائل) و فائدة (كما يظهر للمتأمل فتأمل- جيدا) و من المعلوم ان ربط هذا البحث بالمفهوم هو انه لو كان مفيدا للحصر فهم منه عدم الحكم على غير المسند اليه و اللّه الموفق.