الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٠ - الامر الخامس فى لزوم الالتزام بالتكليف
التزاما و التسليم له اعتقادا و انقيادا كما هو اللازم فى الاصول الدينية و الامور الاعتقادية، بحيث كان له امتثالان و طاعتان:
احداهما: بحسب القلب و الجنان، و الاخرى بحسب العمل بالاركان فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما و لو مع الموافقة عملا أو لا يقتضى فلا يستحق العقوبة عليه.
بل انما يستحقها على المخالفة العملية، الحق هو الثانى لشهادة الوجدان الحاكم فى باب الاطاعة و العصيان بذلك و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيده
(التزاما) بأن يعقد قلبه على أن الشيء الفلاني واجب و الشيء الفلاني محرم (و التسليم له اعتقادا و انقيادا كما هو) أي الانقياد و عقد القلب (اللازم فى الاصول الدينية و الامور الاعتقادية بحيث كان له) أي للحكم المقطوع به (امتثالان و طاعتان: احداهما بحسب القلب و الجنان، و الاخرى بحسب العمل بالاركان) و كذلك معصيتان و مخالفتان بحيث ينفك كل منهما عن الاخرى (فيستحق العقوبة على عدم الموافقة التزاما) كأن بنى عدم حرمة الخمر (و لو مع الموافقة عملا) بأن لم يشرب و بالعكس، بأن بنى على الحرمة و لكن شربها (أو لا يقتضي) تنجز التكليف الموافقة الالتزامية (فلا يستحق العقوبة عليه) أي على عدم الموافقة.
(بل انما يستحقها على المخالفة العملية) و كذا لا يستحق المثوبة على الالتزام بل على الاطاعة فقط (الحق هو الثاني لشهادة الوجدان الحاكم في باب الاطاعة و العصيان بذلك) الثاني الذي كان عبارة عن عدم وجوب الموافقة الالتزامية (و) ذلك ل (استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لامر سيده)