الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٩٢ - فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
لو لم يكن فى البين أظهر و إلّا فهو المعول، و القرينة على التصرف فى الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.
[فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة]
الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل
ثم ان التعامل مع المنفصل معاملة المجمل فيما (لو لم يكن فى البين أظهر) عرفا (و إلّا فهو المعول و القرينة) عطف على المعول، أي ان الاظهر يكون قرينة (على التصرف فى الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل) أي يلزم التصرف فى الظاهر و حمله على ما لا يخالف الاظهر بحسب العمل و ان خالفه بحسب الحكم.
مثلا: لو كان «أكرم العلماء» أظهر فى وجوب الاكرام في صورة عدم مجيئهم من مفهوم «أكرم العلماء ان جاءوك» فى عدم اكرامهم عند عدم مجيئهم فاللازم التصرف فى المفهوم بحمله على الكراهة، و القول بأن اكرامهم فى صورة عدم مجيئهم واجب مكروه كالصلاة فى الحمام، و الكراهة و ان خالفت الوجوب بحسب المفهوم و لكنها لا تخالفه بحسب العمل، اذ يمكن العمل مع الكراهة- فتأمل.
«فصل» (الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة) كما لو قال «أكرم العلماء و أطعم الفقراء و اكس العراة الا الفساق» (هل