الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧ - (مقدمة)
[المقصد الثالث فى المفاهيم]
المقصد الثالث فى المفاهيم
[ (مقدمة)]
(مقدمة) و هى ان المفهوم- كما يظهر من موارد اطلاقه- هو عبارة عن حكم انشائى أو اخبارى تستتبعه خصوصية المعنى الذى اريد من اللفظ بتلك الخصوصية
«المقصد الثالث فى المفاهيم» (مقدمة) فى بيان معنى المفهوم (و هي ان المفهوم- كما يظهر من موارد اطلاقه-) لغة و عرفا (هو عبارة عن حكم انشائي) اذا كان المنطوق انشاء نحو «أكرم زيدا ان جاءك» (أو اخباري) اذا كان المنطوق خبرا نحو «ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» (تستتبعه) أي تستتبع هذا الحكم (خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ) فعدم اكرام زيد على تقدير عدم المجىء و عدم وجود النهار على تقدير عدم طلوع الشمس حكمان لازمان لخصوصية معنى ان الشرطية الذي أريد من أكرم زيدا الخ و ان كانت الخ (بتلك الخصوصية) متعلق بقوله «اريد من اللفظ».
قال السيد الحكيم مد ظله: يعني تكون تلك الخصوصية مدلولا اليها باللفظ و بذلك تخرج المداليل الالتزامية مثل وجوب المقدمة و حرمة الضد، فان اللفظ